الفيض الكاشاني
828
علم اليقين في أصول الدين
ومنع أبي بكر فاطمة عليه السّلام فدك ، مع ادّعائها النحلة لها ، وشهادة عليّ عليه السّلام وأمّ أيمن بذلك ، وعدم تصديقه لهم ، وتصديق الأزواج في ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد « 1 » . وقوله أنّ له شيطانا يعتريه « 2 » . وقول عمر : « كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه » « 3 » . وشكّه عند موته في استحقاقه للخلافة » « 4 » . وعدم معرفته بالأحكام « 5 » .
--> ( 1 ) - راجع البحث حول فدك في النص والاجتهاد للسيد شرف الدين الموسوي - قدس سره - : 66 - 87 . ( 2 ) - تاريخ الطبري : 3 / 224 ، وقائع سنة 11 . طبقات ابن سعد : ذكر وصية أبي بكر ، 3 / 212 . كنز العمال : 5 / 590 ، الحديث 14050 . ( 3 ) - في البخاري ( كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا ، 8 / 210 ) عن عمر : « . . . ثم إنّه بلغني أنّ قائلا منكم يقول : « واللّه لو مات عمر بايعت فلانا . فلا تغترنّ امرؤ أن يقول ، إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت . ألا وإنّها قد كانت كذلك ، ولكن وقى اللّه شرّها . . . من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا . . . » . وما يقرب منه في تاريخ الطبري : 3 / 205 ، وقائع سنة 11 . المسند : 1 / 55 . راجع أيضا كنز العمال : 5 / 651 ، ح 14137 . الفلتة : البغتة وكل أمر يحصل فجأة لا عن تدبير . ( 4 ) - المعروف أن هذا الشك كان من أبي بكر ، فقد روي عنه أنه قال عند موته : « . . . وأما الثلاث اللاتي وددت أنّي سألت عنهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : فوددت أنّي سألته فيمن هذا الأمر ، فلا ينازعه أهله . . . » ( كنز العمال : 5 / 632 ، الحديث 14113 ) . ( 5 ) - راجع الغدير : 6 / 83 - 328 . و 8 / 63 - 64 .